للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أن إيجاب الوضوء من يسير الدم فيه وحرج على الناس لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو رعاف والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج (١) .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أن الدم الخارج من البدن غير السبيلين، لا ينقض الوضوء، لأن الأصل عدم النقض، إلا بدليل، ولا دليل على نقضه للوضوء، ولما جاء عن الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم، أنهم يصلون فتصيبهم الجراح ويخرج منهم الدم، ولا يقطعون صلاتهم، ولو كان الوضوء ينتقض لكانوا يصلون على غير طهارة وهذا لا يصح أن يقال في حقهم.

وعلى هذا فإن المجاهد في سبيل الله إذا كان في صلاة الخوف فجرح وخرجت منه الدماء، أن وضوءه لا ينتقض، وصلاته صحيحة لا تنقطع والله أعلم.

الحالة الثانية: أن يكون الدم المتلطخ به المجاهد من غيره، كأن يمسك سلاحا ملطخا بالدماء، أو يمسك مصابا بالجراح ونحو ذلك.

اتفق الفقهاء - فيما أعلم - أن المجاهد إذا أصابته الدماء في ملابسه أو جسده وهو في صلاة الخوف، أن صلاته صحيحة لأنه وإن كان الدم المسفوح نجسا، إلا أن ذلك من الأعذار العامة في حق المجاهد (٢) .

يدل على هذه الحالة ما يلي:


(١) الانتصار في المسائل الكبار (١/٣٥٢) .
(٢) فتح القدير (١/١٧٨) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٤) ومواهب الجليل (٢/٥٦٥) وروضة الطالبين (٢/٦١) ومغنى المحتاج (١/٥٧٩) وكشاف القناع (١/٤٩٩) والشرح الممتع (٤/٥٨٧) والإنصاف (٢/٣٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>