للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المجموع: (إقامة المحارب على القتال بحق فيه قولان مشهوران عند الشافعية أحدها يقصر أبدا) (١) .

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:

١- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين) (٢) .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة قصر الصلاة الرباعية طيلة إقامته، لأنه لم ينو إقامة معينة فلا يعلم متى تنتهي الحرب. وقد فهم هذا المعنى ابن عباس رضي الله عنهما حينما سأله رجل فقال: إنا نطيل القيام بالغزو بخرسان فكيف ترى، فقال: (صلى ركعتين وإن أقمت عشر سنين) (٣) .

٢- عن جابر رضي الله عنه قال: (أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة) (٤) .

وجه الدلالة: أنه قصر الصلاة - صلى الله عليه وسلم - مدة إقامته وهو لم ينو تلك الإقامة، وإنما حالة الحرب دعته إلى أن يقيم هذه المدة.

٣- ولأن الإقامة نية قرار والإقامة في الجهاد ليست كذلك، لأن حال المجاهدين متردد بين القرار والفرار والتحول، فهم في حال كر وفر والحرب سجال ومباغته (٥) .


(١) المجموع (٤/٢٤١) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاةالتطوع والإقامة باب في المسافر يطيل المقام في المصر (٢/٣٤١) ونصب الراية (٢/١٨٥) والرجل الذي سأل هو أبي حمزة نصر بن عمران.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) البحر الرائق (٢/٢٣٤) والاختيار للموصلي (١/٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>