للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الشافعية في قول ثان عندهم (١) ، أن المجاهد كغيره فلا يقصر الصلاة إذا أقام أربعة أيام فأكثر وقد نوى الإقامة، أو لم ينو. وهذا القول مخالف لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزواته، أنه أقام تسع عشر يوما في فتح مكة وعشرين يوما في تبوك يقصر الصلاة. ويمكن حمل هذا القول على حالة السلم إذا نوى إقامة معينة، وبهذا لا يحصل اختلاف مع الجمهور.

وذهب الشافعية في قول ثالث عندهم (٢) أنه يقصر المجاهد ثمانية عشر يوما، أو سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك أتم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة عام الفتح سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة (٣) .

لكن الصحيح في إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح أنها تسعة عشر يوما لما سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة) (٤) .


(١) المبدع (٤/٢٤١) والوسيط (٢/٢٤٨) ومغني المحتاج (١/٥١٩) .
(٢) الأم (١/١٨٧) والحاوي الكبير (٢/٣٧٤) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، ح رقم (١٢٢٩) ورقم (١٢٣٠) ورقم (١٢٣٢) عن ابن عباس رضي الله عنه وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا، ح رقم (٥٤٥٨) ورقم ... (٥٤٦٠) ورقم (٥٤٦٢) .
(٤) سبق تخريجه وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات بأن من قال تسع عشر عد يوم الدخول والخروج ومن قال: سبعة عشر لم يعد يوم الدخول والخروج ومن قال: ثمانية عشر لم يعد أحدهما، انظر: فتح الباري (٢/٧١٥) والسنن الكبرى للبيهقي (٣/٢١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>