للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع.

٣- أنه يرد على الجمع الصوري الذي قالوا به جمع التقديم (١) .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما للمسافر مجاهدا كان أو غير مجاهد، لما سبق من الأدلة الثابتة في الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما والتي لا تحتمل تأويل. والله أعلم.

أما إن كان المجاهد مقيما فقد اختلف الجمهور القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، في جواز الجمع للمجاهد المقيم بسبب الخوف من العدو إلى قولين:

القول الأول: يجوز له الجمع وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد (٢) وهو قول عند المالكية (٣) وقول عند الشافعية (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر) (٥) .

وفي رواية (في غير خوف ولا مطر) (٦) .


(١) فتح الباري (٢/٧٣٨) ونيل الأوطار (٣/١٣) والأوسط في السنن (٢/٤٢٨) والمغنى ... (٣/١٢٩) .
(٢) الإنصاف (٢/٣٥٩) كشاف القناع (١/٤٨٩) والمبدع (١/١١٨) .
(٣) الذخيرة (٢/٣٧٥) .
(٤) المجموع (٤/٢٦٣) وروضة الطالبين (١/٤٠١) .
(٥) صحيح مسلم النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح رقم (٤٩) (٧٠٥) .
(٦) المرجع السابق في الهامش رقم (٥) ح رقم (٥٤) (٧٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>