للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أنه لما جاز الجمع للمقيم الآمن، فالخائف يجوز له الجمع من باب أولى.

٢- أن حاجة الخائف للجمع آكد من حاجة الممطور (١) .

القول الثاني: لا يجوز له الجمع وبهذا قال الشافعية في المشهور (٢) وهو قول عند الحنابلة (٣) وقول للمالكية (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن أدلة المواقيت لا يجوز مخالفتها إلا بنص صريح (٥) ولا نص صريح يخالفها.

٢- أن الجمع للخوف لا وجه له، لأن صلاة الخوف مشروعة وهي أولى من الجمع (٦) .

الترجيح

الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، في أنه يجوز للمجاهد المقيم الجمع بين الصلاتين للخوف من العدو لما يأتي:

١- حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو نص في جواز الجمع في الإقامة دون خوف ولا سفر، ففي الخوف من باب أولى.

٢- أن مشروعية صلاة الخوف لا يعني عدم جواز الجمع، لأن المجاهد في حال شدة الخوف قد يؤخر الصلاة حتى خروج وقتها، وتأخيرها بنية الجمع أولى والله أعلم.


(١) شرح صحيح مسلم (٥/٢٢٦) .
(٢) المجموع (٤/٢٦٣) وروضة الطالبين (١/٤٠١) وحلية العلماء (٢/٢٤١) .
(٣) وصف بأنه الصحيح من المذهب انظر المغني (٣/١٣٧) والإنصاف (٢/٣٣٩) .
(٤) الذخيرة (٢/٣٧٥) وعارضة الأحوذي (٢/٢٤٥) .
(٥) المجموع (٤/٢٦٣) والمغني (٣/١٣٧) .
(٦) عارضة الأحوذي (٢/٢٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>