(٢) المشهور أنه لا يغسل ولا يصلي عليه ومقابل المشهور أنه يغسل ويصلي عليه لأن درجته في بلاد الإسلام انحطت عن درجة الشهيد الذي دخل بلاد العدو، حاشية الخرشي (٢/٣٦٩) . (٣) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (١/٤٢٥) والذخيرة (٢/٤٧٦) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) . (٤) المجموع (٥/٢٢١) والحاوي (٣/٣٥) والوسيط (٢/٣٧٧) وذكر في المجموع وجها محكيا عن أبي حامد الجويني أن من رجع إليه سلاحه نفسه أو وطئته دابة، أو تردى في بئر ونحو ذلك حال القتال أنه ليس بشهيد فيغسل ويصلي عليه، قال النووي: والصواب الأول، أي أنه لا يغسل ولا يصلي عليه (٥/٢٢١) . (٥) كشاف القناع (١/٥٧٤) وشرح منتهى الإرادات (١/٥٧٦) .