للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفه المالكية بأنه: من قتل في قتال الحربيين (١) فقط ولو ببلد الإسلام (٢) بأن غزا الحربيون المسلمين، أو لم يقاتل بأن كان غافلا، أو نائما أو قتله مسلما يظنه كافرا، أو داسته الخيل، أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى في بئر أو سقط من شاهق حال القتال (٣) .

وعرفه الشافعية بأنه: من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابته فمات، أو وطئته دواب المسلمين، أو غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كافر، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب، وسواء أكل أو شرب أو أوصى أم لم يفعل شيئا من ذلك (٤) .

وعرفه الحنابلة بأنه: من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال (٥) .


(١) قال ابن القاسم: إن قتيل الحربى في غير معركة يغسل ويصلي عليه بلغة السالك ... (١/٢٠٤) .
(٢) المشهور أنه لا يغسل ولا يصلي عليه ومقابل المشهور أنه يغسل ويصلي عليه لأن درجته في بلاد الإسلام انحطت عن درجة الشهيد الذي دخل بلاد العدو، حاشية الخرشي (٢/٣٦٩) .
(٣) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (١/٤٢٥) والذخيرة (٢/٤٧٦) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) .
(٤) المجموع (٥/٢٢١) والحاوي (٣/٣٥) والوسيط (٢/٣٧٧) وذكر في المجموع وجها محكيا عن أبي حامد الجويني أن من رجع إليه سلاحه نفسه أو وطئته دابة، أو تردى في بئر ونحو ذلك حال القتال أنه ليس بشهيد فيغسل ويصلي عليه، قال النووي: والصواب الأول، أي أنه لا يغسل ولا يصلي عليه (٥/٢٢١) .
(٥) كشاف القناع (١/٥٧٤) وشرح منتهى الإرادات (١/٥٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>