للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفه ابن حزم بأنه: المقتول بأيد المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في المعركة خاصة (١) .

والذي يظهر من تعريف الفقهاء للشهيد أن مرادهم، الشهيد الذي تطبق عليه الأحكام الدنيوية فلا يغسل، ولا يصلي عليه، ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، ولا بد لحصول لذلك من قيدين.

الأول: أن يقتل في المعركة أو ما يسمى (مسرح العمليات) (٢) سواء كان في البر، أو البحر، أو الجو، وبهذا القيد يخرج من مات في غير المعركة، أو جرح في المعركة ومات بعد انتهاء الحرب وفي هذا تفصيل سيأتي إن شاء الله.

الثاني: أن يكون قتيل حرب الكفار، وبهذا القيد يخرج ما لو قتله المسلمون، كأهل البغي فإنه لا يعتبر شهيد، فيغسل ويكفن ويصلى عليه (٣) .

وهذان القيدان تحققا في تعريف الجمهور للشهيد:

أما ما ذهب إليه الحنفية من أن المقتول ظلما ولم تدفع ديته، أوالمقتول دفاعا عن ماله، أو عرضه، أو نفسه، أو أحد من المسلمين، أنه شهيد، فإن ذلك توسع منهم في معنى الشهيد ويمكن حمل ذلك على أنه شهيد في الآخرة، كما في المبطون والغريق، ونحو ذلك ممن سماهم النبي - صلى الله عليه وسلم - شهداء وغسلوا وصلى عليهم وكفنوا، فكان المراد شهداء في الآخرة (٤) والله أعلم.


(١) المحلى (٣/٣٣٦) .
(٢) ذلك الجزء من منطقة الحرب الضرورية للعمليات العسكرية، سواء كانت هجومية أو دفاعية لتنفيذ واجب معين. انظر: قاموس المصطلحات العسكرية للفريق محمد أمين ص ٥١٨.
(٣) فتح الباري (٣/٢٦٩) .
(٤) حاشية الروض المربع (٣/٥٥) والمغني (٣/٤٧٥) وشرح صحيح مسلم (١٣/٦٧) وعون المعبود (١٣/٨٥) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>