للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثالثة: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق قبل رمضان، فلا يجزئه صومه عن رمضان في قول عامة أهل الفقه (١) لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها (٢) .

وقال بعض الشافعية يجزئه، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله (٣) .

ونوقش هذا: بأنه لا يسلم ذلك إلا إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم، أما إن وقع الخطأ من بعضهم لم يجزئه (٤) ويظهر أن وقوع الخطأ منهم جميعا بعيد جدا.

الصورة الرابعة: أن يوافق ما صامه بعض من رمضان أو بعده.

فما وافق رمضان أو بعده أجزأه، وما كان قبل رمضان لم يجزئه على ما سبق بيانه وخلاف الفقهاء في ذلك (٥) .

الحالة الثانية: إذا اجتهد الأسير وتحرى معرفة شهر رمضان ولم يترجح عنده شيء وتساوت الاحتمالات.

اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يلزمه الصوم أم لا؟

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لم يغلب على ظنه دخول رمضان فإنه لا يلزمه صومه، وإن صامه لم يجزئه وإن وافق رمضان، لأنه صامه على شك (٦) .

وذهب المالكية في قول عندهم، أن الاحتمالات إذا تساوت عند الأسير في معرفة شهر رمضانه فإنه يتخير شهرا ثم يصومه، فإن زال الالتباس وكان الشهر الذي صامه بعد رمضان أجزأ، وإن كان قبله لم يجز، حتى وإن وافق رمضان (٧) .


(١) بدائع الصنائع (٢/٢٣١) والمبسوط (٣/٥٩) والمدونة (١/٢٠٦) وحاشية الخرشي ... (٣/٢٦) والمجموع (٦/٢٩٧) والأم (٢/١٠١) والمستوعب (٣/٤٠٥) والمغني (٤/٤٢٢) .
(٢) نفس المراجع السابقة في هامش رقم (١) .
(٣) المجموع (٦/٢٩٧) والأم (٢/١٠١) .
(٤) المغني (٤/٤٢٣) .
(٥) هناك بعض الصور منها. لو لم يعرف الليل من النهار. يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه، فلو ظهر أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار، وجب عليه القضاء، لأن الليل ليس وقتا للصوم، انظر: مغني المحتاج (٢/١٥٣) والمجموع (٦/٢٩٨) .
(٦) المجموع (٦/٢٩٦) والمغني (٤/٤٢٣) والذخيرة (٢/٥٠٣) ومواهب الجليل (٣/٣٣٥) .
(٧) حاشية الخرشي (٣/٢٦، ٢٧) ومواهب الجليل (٣/٣٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>