للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا: بأن الأسير أدى فرضه باجتهاده في محله، فإذا أصاب أجزأه، وفارق يوم الشك، لأن يوم الشك ليس محلا للاجتهاد (١) .

ويظهر أن خلافهما خارج محل النزاع، لأن المسألة التي معنا أنه صام رمضان بغلبة الظن المبني على الاجتهاد والتحري، فلا مدخل للشك هنا. والله أعلم.

الصورة الثانية: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان، وفي هذه الصورة صومه صحيح ويجزئه في قول الفقهاء (٢) لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو علم (٣) .

وخالف الحسن بن صالح فقال: لا يجزئه.

لأنه صامه على شك (٤) . وقد سبق مناقشة قوله في الصورة الأولى.

وكون الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان يكون قضاء، يحتمل أن يكون الشهر الذي صامه بعد رمضان ناقصا وكان رمضان ثلاثين يوما، فيلزمه قضاء ما بقي ليتم عدة رمضان الذي يجب صيامه، ويحتمل أن يكون الشهر الذي صامه بعد رمضان شوال، وفي هذه الحالة يجب عليه قضاء يوم العيد، لأنه يحرم صومه إذا كان رمضان كاملا ثلاثين يوما (٥) وكذا لو كان الشهر الذي صامه ذو الحجة يجب عليه صيام يوم عن يوم العيد، لأنه يحرم صومه إذا كان رمضان كاملاً ثلاثين يوماً وثلاثة أيام عن أيام التشريق على القول بحرمة صيامها (٦) .


(١) المجموع (٦/٢٩٦) والمغني (٤/٤٢٢) .
(٢) بدائع الصنائع (٢/٢٣١) وحاشية الخرشي (٣/٢٦) والمدونة (١/٢٠٦) والمجموع ... (٦/٢٩٦) والأم (٢/١٠١) والمغني (٤/٤٢٢) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٣٩٢) .
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٣٩٢) .
(٤) المجموع (٦/٢٩٦) والمغني (٤/٤٢٢) .
(٥) حاشية الخرشي (٣/٢٦) والمغني (٤/٤٢٣) والمجموع (٦/٢٩٦) وفقه الصيام د/ محمد هيتو ص ٤٨.
(٦) قال البغوي: اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج فمذهب الحنفية، وظاهر مذهب الشافعي لا يجوز، وقول مالك وأحمد يجوز. انظر: شرح السنة (٦/٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>