للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- أن أدلة المنع من الاستعانة بالكفار كانت في بدر، ثم رخص في الاستعانة بهم بعد ذلك (١) .

ويمكن الجواب عن هذا: بأن الأصل المنع، وهو باق لعدم الدليل على الرخصة.

٢- أما حديث عائشة رضي الله عنها فإن الذي رده النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الدخول في الإسلام، فرده رجاء أن يسلم، وقد صدق ظنه وأسلم (٢) .

والجواب عن هذا: بأن الحديث قوي وعام فلا دليل يمانعه، ولا مخصص يخصصه (٣) وإن وجد حالات استعانة بالكفار فهي محمولة على الضرورة.

القول الثاني: يجوز الاستعانة بالكفار في قتال العدو، وبهذا قال الحنفية، وشرطوا: أن يكون حكم الإسلام هو الغالب (٤) والشافعية، وشرطوا: أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين، ويأمن خيانتهم (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (استعان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهود قينقاع (٧) فرضخ لهم (٨) ولم يسهم لهم) (٩) .


(١) التلخيص الحبير (٤/١٠١) والأم (٤/١٦٧) .
(٢) المبسوط (١٠/٢٣) وسبل السلام (٤/٩٧) وفتح الباري (٦/٢٢١) .
(٣) فتح الباري (٦/٢٢١) .
(٤) المبسوط (١٠/٢٤) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/٤٢٨) .
(٥) روضة الطالبين (١٠/٢٣٩) والحاوي الكبير (١٤/١٣١) .
(٦) المغني (١٣/٩٨) والإنصاف (٤/١٤٣) .
(٧) من قبائل اليهود في المدينة وهم إسرائيليون نزحوا إلى جزيرة العرب ونزلوا المدينة واتخذوا بها سوقا عرف باسمهم ومنزلهم بزهرة انظر: يثرب قبل الإسلام ص ٤٧ وعمدة الاخبار في مدينة المختار ص (٣٩) .
(٨) الرضخ: العطية القليلة من المال، انظر: لسان العرب (٣/١٩) مادة (رضخ) .
(٩) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي، كتاب السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين ج (٧/٣٩) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج (٩/٦٣) وقال: لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف، وانظر: نصب الراية (٣/٤٢٢) والتلخيص الحبير (٤/١٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>