للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما النساء والصبيان فلا خلاف فيما أعلم على أنه لا يجوز قتلهم إذا لم يشاركوا في القتال (١) .

جاء في بداية المجتهد: (ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم ما لم يقاتل الصبي والمرأة) (٢) .

وقال النووي: (أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) (٣) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: ١٩٠] .

وجه الدلالة: أن النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال فلا يقاتلون إذا لم يقاتلوا (٤) .

٢- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء، والصبيان) (٥) .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا والنهي يقتضي التحريم.


(١) فتح القدير (٥/٢٠٢) والمبسوط (١٠/٥) والمدونة (٢/٦) والمعونة (١/٦٢٤) والحاوي الكبير (١٤/١٩٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) والمغني (١٣/ ١٧٥-١٧٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٧) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٧) .
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/٣٨٦) .
(٣) شرح صحيح مسلم (١١/٢٩٢) .
(٤) بدائع الصنائع (٦/٦٣) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ح رقم (٣٠١٤) و (٣٠١٥) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، ح رقم (١٧٤٤) قد يعارض هذا الحديث مارواه الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال - صلى الله عليه وسلم - (هم منهم) .
فتندفع المعارضة بأن حديث الصعب بن جثامة محمول على مورد السؤال وهم المبيتون، وذلك أن فيه ضرورة عدم العلم والقصد إلى الصغار والنساء بأنفسهم، لأن التبييت يكون معه ذلك، انظر: فتح القدير (٥/٢٠٢) وعون المعبود (٧/٢٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>