للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- عن بريدة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا) (١) .

الشاهد في الحديث قوله (ولا تقتلوا وليدا) فهذا نهى عن قتل الصبيان والنهى يقتضي تحريم ذلك إذا لم يشاركوا في القتال.

وأما غير النساء والصبيان ممن ليس أهلا للقتال من العدو ولم يشارك في القتال. كالشيخ الفاني (٢) والراهب (٣) وأقطع اليد والرجل، والزمن (٤) والأجير وصاحب الحرفة (٥) فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز قتلهم إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز قتلهم وبه قال جمهور الفقهاء (٦) .

واستدلوا بما يلي:


(١) سبق تخريجه.
(٢) المراد به: من لا يقدر على القتال ولا الصياح عند التقاء الصفين ولا قدرة له على إحبال المرأة انظر: فتح القدير (٥/٢٠٣) .
(٣) هو: المتعبد في الصومعة واحد رهبان النصارى. انظر: لسان العرب (١/٤٣٧) مادة (رهب) .
(٤) الزمن هو الذي مرض مرضا يدوم زمنا طويلا. انظر: المعجم الوسيط ص ٤٠١ مادة (زمن) والمصباح المنير ص ٢٥٦ مادة (زمن) .
(٥) كالصانع والتاجر والفلاح.
(٦) بدائع الصنائع (٦/٦٣) والبحر الرائق (٥/١٣١) وشرح السير الكبير (٤/١٨٦) والمدونة (٢/٦) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٦) والمعونة (١/٦٢٤) والحاوي الكبير (١٤/١٩٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) والوسيط في المذهب (٧/٢٠) والمغني (١٣/١٧٨) والإنصاف (١٠/٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>