للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة..) (١) .

فقوله - صلى الله عليه وسلم - (ولا تقتلوا شيخا فانيا) فيه نهي عن قتله والنهي يقتضي التحريم، والمقعد، والزمن ومقطوع اليدين والرجلين في معنى الشيخ الفاني، لأنه لا ضرر منهم على المسلمين فهم كالنساء والصبيان وليس لهم قدرة على القتال (٢) .

٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيوشه قال: (اخرجوا بسم الله، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا.. ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع) (٣) .

ففي الحديث نهى عن قتل أصحاب الصوامع، وهم: الرهبان لأنهم قصروا أنفسهم على العبادة ولم يحاربوا بفعل ولا رأي ولا تحريض ولا مال (٤) .

وشرط الحنفية في عدم قتلهم أن لا يخالطوا الناس، فإن خالطوا الناس فلا بأس بقتلهم (٥) .


(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين، ح رقم (٢٦١٤) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال فيه، ح رقم ... (١٨١٥٣) وفي هذا الحديث خالد بن الفرز البصري، قال ابن معين: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان في الثقات، انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (٣/٩٧) ت (٢٠٨) وميزان الاعتدال (١/٦٣٧) ت رقم (٢٤٥٠) وكتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم (٣/٣٤٦) ت رقم (١٥٦٣) .
(٢) المعونة (١/٦٢٤) وحاشية الدسوقي (٢/١٥٧) وفتح القدير (٥/٢٠٢) ونيل الأوطار (٧/٢٤٨) .
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/٢١٨) ح رقم (٢٧٢٨) قال أحمد شاكر: إسناده حسن، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال فيه، ح رقم ... (١٨١٥٤) وقال البيهقي: حديث إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة لم يذكره الشافعي وهو ضعيف بالجهالة (٩/١٥٩) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفي رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة، وثقة أحمد وضعفه الجمهور وبقية رجال البزار رجال الصحيح (٥/٣١٦) .
(٤) شرح السير الكبير (٤/١٩٦) .
(٥) بدائع الصنائع (٦/٦٣) والبحر الرائق (٥/١٣١) وشرح السير الكبير (٤/١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>