للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥] .

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وابتداؤهم بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف (١) .

٢- ما جاء في سنن البيهقي أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إني لقيت أبي، فتركته، وأحببت أن يليه غيري، فسكت عنه) (٢) .

وجه الدلالة من الحديث: أن سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصحابي الذي ترك قتل أبيه في المعركة ليتولاه غيره دليل على جواز ذلك، وأن خلافه مكروه.

وذهب الحنابلة إلى جواز القتل مطلقا (٣) .

جاء في الفروع: (وله في المعركة قتل أبيه وابنه) (٤) .

واستدلوا بأن أبا عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قتل أباه يوم بدر (٥) فأنزل الله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ} [المجادلة: ٢٢] .


(١) الحاوي الكبير (١٤/١٢٧) وبدائع الصنائع (٦/٦٤) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه، ح رقم (١٧٨٣٦) وقال: هذا مرسل جيد.
(٣) كشاف القناع (٢/٣٧٩) والفروع (٦/٢١٨) .
(٤) الفروع: (٦/٢١٨) .
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب المسلمى يتوقى في الحرب قتل أبيه، ح رقم (١٧٨٣٥) وقال: هذا منقطع. قال ابن حجر: رواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا، فتح الباري (٧/١١٧) وانظر: خلاصة البدر المنير لابن الملقن (٢/٣٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>