للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش الاستدلال: بأن والد أبي عبيدة ذكر الله تعالى بسوء وسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقتله وفي هذه الحالة يجوز قتله بلا كراهة (١) .

والذي يظهر في هذه الحالة أن قول الجمهور هو الراجح، أنه لا يجوز ابتداءه بالقتل إذا لم يضطره إلى ذلك، لما سبق من الأدلة، والله أعلم.

وإن كان ابنا للمجاهد فقد ذهب الشافعية إلى أنه يكره ابتداءه بالقتل، ككراهية ابتداء الابن لأبيه الكافر (٢) .

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كف أبا بكر عن قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد (٣) .

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز ابتداءه بالقتل دون كراهة (٤) وهذا قول الحنابلة بناء على إطلاقهم جواز قتل الابن أبيه والعكس (٥) .

واستدل الحنفية: بأنه لا يجب على الوالد إحياء ابنه بالنفقة إلا إذا كان مسلما (٦) ، ويمكن أن يستدل للحنابلة، بما سبق من قتل أبي عبيدة لوالده (٧) .

ووجه الدلالة: أنه إذا جاز قتل الابن لأبيه الكافر دون كراهه فالعكس من باب أولى أنه يجوز.

الترجيح

الذي يظهر أن ما ذهب إليه الشافعية من كراهة ابتدائه بالقتل هو الراجح لوجاهة استدلالهم ولأن عاطفة الأبوة قد تؤثر على الأب حين يقتل ابنه فيحدث له من الحزن والهم ما هو أعظم مما لو ترك غيره يباشره بالقتل، لاحتمال أنه ينجو من القتل في المعركة، ثم يهديه الله للإسلام فيقر الله به عين والده، والله أعلم.


(١) فتح القدير: (٥/٢٠٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) ومغني المحتاج (٦/٢٩) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٢٧) ومغني المحتاج (٦/٢٩) .
(٣) التلخيص الحبير (٤/١٠١) وخلاصة البدر المنير (٢/٣٤٢) .
(٤) البحر الرائق (٥/١٣٣) وفتح القدير (٥/٢٠٤) .
(٥) كشاف القناع (٢/٣٧٩) والفروع (٦/٢١٨) .
(٦) البحر الرائق (٥/١٣٣) وفتح القدير (٥/٢٠٤) .
(٧) راجع قتل المجاهد قريبه الكافر من هذا البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>