للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إن كان قريب المجاهد غير الوالد والابن.

فقد ذهب الحنفية (١) والحنابلة بناء على قولهم أنه يجوز القتل بين الأقارب مطلقا (٢) وقول عند الشافعية (٣) إلى أنه يجوز ابتداؤهم بالقتل دون كراهة؛ لأنهم في ذلك كغيرهم من الأجانب (٤) . وقال الشافعية في قول آخر عندهم (٥) أنه يكره قتلهم حتى يتراخى نسبهم ويبعد.

قال الماوردي (٦) والذي عندي أنه ينظر لحالهم بعد ذوي المحارم، فإن كان ممن يرث بنسبه ويورث، كره له قتلهم لقوة نسبهم وتأكد حرمتهم، وإن كان ممن لا يرث ولا يورث لم يكره، وإن عمد إلى قتل أحدهم فلا حرج عليه (٧) .

والذي ذكره الماوردي رحمه الله تعالى هو الأقرب إلى الرجحان لأن الشفقة على القريب قد تحمل المجاهد إلى أن يضعف عن الجهاد في سبيل الله والله أعلم.


(١) البحر الرائق (٥/١٣٣) وشرح السير الكبير (١/٧٦) وفتح القدير (٥/٢٠٤) .
(٢) كشاف القناع (٢/٣٧٩) والفروع (٦/٢١٨) .
(٣) الحاوي الكبير (١٤/١٢٧) .
(٤) المرجع السابق في الهامش السابق.
(٥) الحاوي الكبير (١٤/١٢٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) .
(٦) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي ولد في البصرة ونشأ فيها ثم رحل إلى بغداد وتلقى العلم على مشاهير علماء عصره، وله باع في الفقه والأصول تولى القضاء، من مؤلفاته: الحاوي والإقناع والأحكام السلطانية، وغيرها سكن بغداد وتوفي بها سنة ٤٥٠ هـ انظر الأعلام (٤/٢٣٧) وشذرات الذهب (٢/٢٨٥) .
(٧) الحاوي الكبير (١٤/١٢٧) ولم أجد للمالكية قولا في القريب إذا كان ابنا من سائر الأقارب حسب ما اطلعت عليه من كتبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>