للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا يتبين أن سبي نساء الكفار واسترقاقهن عند قتال الكفار ثابت باتفاق الفقهاء، وأن للمجاهد معاشرتهن بعد ملكهن بقسمة الغنيمة، وانقضاء عدتهن.

فإن قيل: هل يمكن تطبيق هذا الحكم في العصر الحاضر في القتال مع الكفار؟

فالجواب على ذلك يتطلب بحث المسائل الآتية:

المسألة الأولى: تقسيم الغنائم في العصر الحاضر بين الغانمين.

المسألة الثانية: رد نساء الكفار إليهم بعد الأسر.

المسألة الثالثة: الاتفاقات بين المسلمين والكفار.

المسألة الأولى

تقسيم الغنائم في العصر الحاضر بين المجاهدين الغانمين

الغنائم في هذا العصر لا تقسم بين الغانمين، وسيأتي بيان ذلك في الغنائم إن شاء الله. والذي يهم هنا أن الغنائم إذا لم تقسم بين المجاهدين الغانمين فإن نساء الكفار اللواتي يقعن في الأسر لا يجوز لأحد من المجاهدين وطئهن ولا معاشرتهن.

لما سبق من أنه لا يجوز وطء نساء الكفار إلا بعد ملكهن بقسمة الغنائم وحيث لا قسمة للغنائم فلا ملك لنساء الكفار (١) .

جاء في حاشية ابن عابدين: وكذا حكام هذا الزمان وأمراء الجيوش لا ينفلون ولا يقسمون الغنيمة، فإذا لم يوجد تنفيل ولا قسمة ولا شراء من أمير، فلا يحل الوطء بأي وجه أصلا (٢) .


(١) راجع الاعتداء على أعراض العدو من هذا البحث.
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/٢٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>