للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

رد نساء الكفار بعد الأسر

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة:

فذهب المالكية (١) إلى أن الإمام أو القائد يفعل بهن ما هو الأصلح من الفداء، أو الاسترقاق أو المن وإخلاء سبيلهن دون مقابل.

وقال الحنفية (٢) لا يفادي بنساء الكفار، وإنما يسترقون لمنفعة المسلمين إلا في حال الضرورة فيجوز المفاداة بهن.

وقال الشافعية (٣) والحنابلة (٤) يلزم استرقاقهن بمجرد السبي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥) وبه قال ابن حزم (٦) .

إلا أن الحنابلة أجازوا أن يفادى بهن أسارى المسلمين (٧) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع (٨) .

والذي يظهر أن ترك الخيار للإمام، أو القائد هو الأولى وهو ما ذهب إليه المالكية لأن المصلحة قد تكون في فدائهن، أو المن عليهن دون فداء.

جاء في تفسير المنار: إن رأى المسلمون أن المصلحة في رد السبايا إلى قومهن جاز ذلك، وربما وجب عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد (٩) .


(١) القوانين الفقهية ص ١٢٨ والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (٢/١٨٤) وبلغة السالك (١/٣٦٢) والأخيران قصرا خيار الإمام على الفداء أو الاسترقاق فقط.
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/٢٢٧) .
(٣) الأم (٤/٢٦٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٠) .
(٤) المغني (١٣/٥٠) والكافي في فقه الإمام احمد (٤/١٦١) .
(٥) المغني (١٣/٥٠) .
(٦) المحلى بالآثار (٥/٣٦٤) .
(٧) المغني (١٣/٥٠) .
(٨) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى، ح رقم (١٧٥٥)
(٩) تفسير المنار (٥/٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>