للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية فقال عمر: (إنه قد خان الله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه) (١) .

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل حاطب بن أبي بلتعة مع أنه خابر المشركين بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يريد غرتهم، وهذا عام في حاطب وغيره (٢) .

ونوقش هذا الاستدلال، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل حاطبا لأنه كان من أهل بدر، وهذا مانع لا يوجد في غيره (٣) .

٢- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة» (٤) .

وجه الدلالة من الحديث: أنه لا يحل قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث فالتجسس على المسلمين لصالح الكفار لا يحل دم المسلم (٥) .

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن قتل المسلم ليس مقصورا على ما ورد في حديث ابن مسعود، لأن هناك نصوصا صحيحة تدل على جواز قتل المسلم في غير ما ورد في حديث ابن مسعود. ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» (٦) .


(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدر، ح رقم (٣٩٨٣) .
(٢) الأم (٤/٢٥٠) .
(٣) الشرح الممتع (٨/٩٨) وزاد المعاد (٣/٤٢٣) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الديات باب قوله تعالى: {إن النفس بالنفس} ح رقم (٦٨٧٨) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم ح رقم (١٦٧٦) .
(٥) الأم (٤/٢٤٩) .
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب حكم من خرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ح رقم (١٨٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>