للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن عقوبته القتل.

وهذا قول عند المالكية (١) وقول عند الحنابلة (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- حديث حاطب بن أبي بلتعة السابق.

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر رضي الله عنه على إرادة القتل لحاطب لولا المانع، وهو أنه شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه وهو كونه شهد بدرا (٣) .

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن المانع من قتل حاطب هو الإسلام لا كونه شهد بدرا فيشمل ذلك كل مسلم.

يدل على ذلك أن فرات بن حيان (٤) وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله لأنه كان جاسوسا على المسلمين قال: إني مسلم فقال - صلى الله عليه وسلم - «إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان» (٥) .


(١) الذخيرة (٣/٤٠٠) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٥٣) .
(٢) زاد المعاد (٣/٤٢٣) والشرح الممتع (٨/٩٨) .
(٣) فتح الباري (٨/٨٢٠) .
(٤) هو: فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزي بن حبيب العجلي، كان عينا لأبي سفيان على المسلمين ثم أسلم وحسن إسلامه، له صحبة نزل الكوفة وروي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر: الإصابة (٥/٢٧٢) ت رقم (٦٩٨٠) وأسد الغابة (٤/٥١) ت رقم ... (٤١٩٩) .
(٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤/٣٣٦) ح رقم (١٨٨٦٧) وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في الجاسوس الذمي، ح رقم (٢٦٤٩) قال في عون المعبود: قال المنذري في إسناده أبو همام الدلال ولا يحتج بحديثه، وقد روي عن الثوري من طريق بشر بن السري البصري وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به ورواه كذلك عن الثوري عباد بن موسى الأزرق وكان ثقة انظر: عون المعبود (٧/٢٢٥) وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الحدود، ح رقم (٨٠٩٣) وبهامشه التلخيص للذهبي، وصححه الألباني: صحيح سنن أبي داود ح رقم (٢٣١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>