للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله) (١) .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختص بأموال الفيء أنفق منها على نفسه وأهله، وجعل الباقي في مصالح المسلمين، من تأمين السلاح وعدة القتال في سبيل الله، وهكذا من ولى أمر المسلمين يأخذ منها نفقته، والباقي لمصالح المسلمين.

القول الثاني: أن الفيء يخمس كالغنيمة، فخمس يصرف في مصرف خمس الغنيمة، كما جاءت بذلك الآية في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١] .

وأربعة أخماس الفيء للجنود لا يشاركهم فيه أحد.

وهذا أظهر الأقوال عند الشافعية (٢) وقول عند الحنابلة (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: ٧] .

ووجه الدلالة: أن هذه الآية مطلقة وآية الغنيمة مقيدة: {واعلموا- وابن السبيل} [الأنفال: ٤١] .

فيحمل المطلق على المقيد جمعا بينهما لاتحاد الحكم وهو رجوع المال من المشركين إلى المسلمين، وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه، كما حملت الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل (٤) .


(١) سبق تخريجه.
(٢) روضة الطالبين (٦/٣٥٥) والأحكام السلطانية ص ٢٢٧ ومغني المحتاج (٤/١٤٩) .
(٣) كشاف القناع (٢/٤٢١) وحاشية الروض المربع (٤/٢٩٣) والشرح الكبير (٥/٥٨٥) .
(٤) مغنى المحتاج (٤/١٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>