للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ولأن المقاتلة أولى الناس بالفيء لأنه لا يحصل إلا بهم (١) .

ويمكن مناقشة هذا بما يلي:

١- أن الغنيمة تختلف عن الفيء فالغنيمة مال أخذ بالقتال والقهر والغلبة والفيء بدون ذلك.

٢- أن الله تعالى أضاف الفيء إلى أهل الخمس، كما أضاف خمس الغنيمة إلى أهله، فإيجاب الخمس في الفيء فيه منع لما جعله الله لهم بغير دليل (٢) .

الترجيح

الذي يظهر أن الجميع متفقون على إعطاء المجاهدين من الفيء إلا أن الجمهور يعطونهم اشتراكا مع عامة المسلمين ويقدمونهم على غيرهم في العطاء بالأولوية.

أما الشافعية في الأظهر عندهم ورواية عند الحنابلة، فإنهم خصصوا لهم أربعة أخماس الفيء دون غيرهم.

وقول الجمهور أقرب إلى الرجحان، لا اختلاف الفيء عن الغنيمة ولحديث عمر رضي الله عنها في صحيح البخاري (أن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - فكانت له خاصة) (٣) .

ولو كان الفيء يخمس لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.

ثانيا: في الحاضر:

بعد أن أصبح للجند رواتب من جهات مسئولة عنهم، وعن كل ما يحتاجون إليه فيمكن القول أن الفيء يذهب إلى المؤسسة المالية للدولة ليصرف منه في حاجات البلاد (٤) .

وعلى قول الشافعية في الأظهر عندهم ورواية الحنابلة أن أربعة أخماس الفيء للجند فإن الخمس يذهب إلى المؤسسة المالية للدولة، أما أربعة أخماس الفيء فتذهب إلى ميزانية الجهة المسئولة عن الجند. والله أعلم.


(١) حاشية الروض المربع (٤/٢٩٣) .
(٢) كشاف القناع (٢/٤٢٠) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) القتال في الإسلام ص (٢٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>