للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن لفظ مضمونة صفة الحقيقة العارية أي: شأن العارية ضمان قيمتها إذا تلفت لأن الأعيان إذا صارت موجودة لا تضمن (١) .

ونوقش الاستدلال بحديث صفوان: بأن المراد بقوله (عارية مضمونة) أي مضمونة الرد، وذلك من وجوه:

الأول: أنه جاء في رواية أخرى سابقة عن صفوان بن أمية (عارية مؤداة) (٢) .

فدل ذلك على أن المراد مضمونة الأداء.

الثاني: أن صفوان - رضي الله عنه - لم يسأل عن التلف، وإنما سأل عن أخذها على وجه الغصب، ولو سأله عن تلفها لناسب أن يقول في الجواب: أنا ضامن لها إن تلفت.

الثالث: أنه جعل الضمان صفة للعارية نفسها، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على ذاتها دل أنه ضمان أداء (٣) .

٢- عن سمرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (٤) .


(١) عون المعبود في شرح سنن أبي داود (٩/٣٤٥) ونيل الأوطار (٥/٣٠٠) ومعالم السنن للخطابي (٣/١٥٠) .
(٢) راجع: استعارة المجاهد لآلات الحرب.
(٣) زاد المعاد لابن القيم (٣/٤٨٢) وحاشية الروض المربع (٥/٣٦٥) .
(٤) أخرجه الترمذي في سننه مع عارضة الأحوذي كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة ح رقم (١٢٦٦) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع باب في تضمين العارية، ح رقم (٣٥٥٦) وابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الصدقات، باب العارية ح رقم (٢٤٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب العارية مضمونة، ح رقم (١١٤٨٢) والحاكم في المستدرك كتاب البيوع ح رقم (٢٣٠٢) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٢/٥٥) قال ابن القيم: حديث الحسن عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم وقال: هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر، فإن البخاري لم يخرج حديث العقيقة في كتاب من طريق الحسن عن سمرة قال: وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا أنه احتج به انظر: شرح ابن القيم لسنن أبي داود بهامش عون المعبود (٩/٣٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>