وخالف داود الظاهري وبعض الشافعية كالكرابيسي فقالوا: لا ضمان مطلقا؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإن جاء صاحبها فأدها إليه) لم يذكر وجوب البدل، انظر فتح الباري (٥/١٠٦) ونيل الأوطار (٥/٣٤٣) وحلية العلماء (٥/٥٣١) والمغني (٨/٣١٣) ويظهر أنه قول ضعيف لا يحتاج إلى مناقشة، للأدلة الصحيحة في ضمان اللقطة إذا استنفقت، ولأنه مال معصوم فلا يسقط حقه منه مطلقا. (٤) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٣٦٤ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ... (١١/٢٦٩) وبداية المجتهد (٢/٣٠٩) . (٥) صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب اللقطة، ح رقم ٦- (١٧٢٢) . (٦) فتح الباري (٥/١٠٧) .