للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا لم يتملكها ولم يتصرف فيها، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ضمان اللقطة في هذه الحالة إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يضمن إلا بالتعدي، لأنها لا تدخل ملكه إلا باختياره، فهي أمانة، وبهذا قال جمهور الفقهاء (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما جاء في حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك) (٢) .

وفي رواية (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) (٣) .

وجه الدلالة: أن اللقطة وديعة عنده، وأنه بعد السنة مخير في تملكها أو عدمه، فإن اختار حفظها فهي أمانة لا يضمن إلا بالتعدي (٤) .

٢- ولأنه قبضها لمنفعة صاحبها دون أن يكون له فيها نفع، فكان ضمانها على صاحبها ما لم يتعد الملتقط (٥) .

وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب (٦) وهو قول عند الشافعية (٧) أنه يتملك اللقطة بمجرد مضي السنة ولا اختيار له في ذلك. وعلى هذا القول يضمن سواء فرط أو لم يفرط.

واستدلوا بما يلي:

١- حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه - عند البخاري (.. عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها) (٨) .


(١) فتح القدير (٥/٣٥٢) التفريع لابن الجلاب (٢/٢٧٢) والكافي في فقه أهل المدينة المالكية (٢/٨٣٦) وروضة الطالبين (٥/٤٠٧) وحلية العلماء (٥/٥٢٩) المبدع (٥/٢٨٢) والإنصاف (٦/٤١٣) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة باب ضالة الغنم ح رقم (٢٤٢٨) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اللقطة، ح رقم (١٧٢٢) واللفظ له.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) شرح صحيح مسلم (١١/٢٦٨) ونيل الأوطار (٥/٣٤١) .
(٥) المعونة (٢/١٢٦٤) .
(٦) المغني (٨/٣١٣) والمبدع (٥/٢٨٢) والإنصاف (٦/٤١٣) .
(٧) حلية العلماء (٥/٥٢٩) وروضة الطالبين (٥/٤٠٧) .
(٨) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب اللقطة، باب ضالة الأبل، ح رقم (٢٤٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>