للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا أجاز الورثة الوصية فجمهور الفقهاء على القول بجواز ذلك (١) .

لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» (٢) . فقوله (إلا أن يجيز الورثة) استثناء، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة، ولو خلا من استثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة (٣) . ولأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح (٤) .

وذهب الشافعية في قول عندهم (٥) وهو رواية عند الحنابلة (٦) وقول ابن حزم (٧) أن الوصية باطلة ولو أجازها الورثة، للنهي عنها في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وصية لوارث..» .

ولثبوت الحكم بنسخها فلو أجزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز (٨) والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه إذا أجازها الورثة صحت.


(١) المغني لابن قدامة (٨/٣٩٦) والإنصاف (٧/١٩٤) والحاوي الكبير (٨/٢١٣) وحاشيتا قليوبي وعميرة (٣/٢٤٣) والمعونة (٣/١٦٢٠) والمدونة (٦/٥٦) وبدائع الصنائع (٦/٤٣٤) وتبيين الحقائق (٦/١٨٣) .
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح رقم (٤١٠٨) وفي كتاب الوصايا عن عمرو بن خارجة، ح رقم (٢٤٥٢) وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه (إلا أن يشاء الورثة) كتاب الفرائض، ح رقم (٤١٠٤) وح رقم (٤١٠٩) وفي كتاب الوصايا، ح رقم (٤٢٥١) قال ابن حجر: إسناده حسن. انظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب الوصايا، ح رقم (٩٨٩) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ح رقم (١٢٥٣٣) قال البيهقي: عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، قال أبو داود وغيره، عطاء الخرساني ليس بقوي. انظر: السنن الكبرى (٦/٤٣١) .
(٣) المغني (٨/٣٩٦) .
(٤) المعونة (٣/١٦٢١) والمغني (٨/٣٩٦) .
(٥) نيل الأوطار (٦/٤١) والحاوي الكبير (٨/٢١٣) .
(٦) المغني (٨/٣٩٦) والإنصاف (٧/١٩٤) .
(٧) المحلى بالآثار (٨/٣٥٦) .
(٨) الحاوي الكبير (٨/٢١٣) ومعالم السنن للخطابي (٤/٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>