للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين، فإذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها وإن انتهت أربعة أشهر وعشر قبل الوضع تربصت إلى الوضع.

وذلك للجمع بين عدة الوفاء أربعة أشهر وعشر، وبين عدة الحامل بوضع الحمل (١) .

ونوقش هذا بما يلي:

١- ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - منقطع، وعلى هذا ففي صحته عنه نظر.

٢- وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عنه لما بلغه حديث سبيعة الأسلمية السابق الذكر (٢) .

وعلى هذا يتحقق الإجماع على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.

٣- وعلى فرض صحة هذا القول عنهما، فإن حديث سبيعة الأسلمية نص في أنها تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل، وهذا حجة لا يمكن التخلص عنه بوجه من الوجوه (٣) والله أعلم.

الحالة الثانية: أن تكون غير حامل.

اتفق الفقهاء (٤) رحمهم الله تعالى في هذه الحالة أن عدة الحرة (٥) صغيرة كانت أم كبيرة مدخول بها أم لا، أربعة أشهر وعشر.


(١) المبسوط (٦/٣١) والتمهيد (٢٠/٣٣) وفتح الباري صحيح البخاري (٩/٥٩٢) ونيل الأوطار (٦/٢٨٨) والمغني (١١/٢٢٧) .
(٢) التمهيد (٢٠/٣٣) وشرح الموطأ للزرقاني (٣/٢٨٦) والمغني (١١/٢٢٧) وأحكام القرآن للجصاص (٣/٦١٢) .
(٣) نيل الأوطار (٦/٢٨٩) .
(٤) المبسوط (٦/٣٠) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/٤٧٥) وروضة الطالبين (٨/٣٩٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٢) والمحلى بالآثار (١٠/٦٢) .
(٥) عدة الأمة نصف الحرة، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/٥٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>