للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في التمهيد (أجمعوا على أن كل معتدة من وفاة تحسب عدتها من وفاة زوجها) (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها) (٢) .

٢- ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتها وإن لم تعلم بطلاقها، فكذلك سائر أنواع العدد (٣) .

٣- ولأن العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها (٤) .

٤- ولأن الوفاة هي السبب في العدة فيعتبر ابتداء العدة من وقت وجود السبب (٥) .

القول الثاني: أنها تعتد من حين العلم بموته لا من حين وفاته.

وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن الحسن البصري، وقتادة، وابن حزم (٦) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما روي أن فريعة (٧) بنت مالك قتل زوجها في سفر، فلما علمت بقتله أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال لها: (امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا (٨) .


(١) التمهيد (١٥/٩٩) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب، ح رقم (١٥٤٤٥) وصححه ابن حزم في المحلى (١٠/١٢٣) .
(٣) المغني (١١/٣٠٨) والحاوي الكبير (١١/٢٢١) .
(٤) المبسوط (٦/٣٢) وأحكام القرآن للجصاص (١/٥٠٤) والأم (٥/٢١٦) .
(٥) الاختيار للموصلي (٣/١٧٤) والبحر الرائق (٤/٢٤٣) .
(٦) المبسوط (٦/٣١) وأحكام القرآن للجصاص (١/٥٠٤) والحاوي الكبير (١١/٢٢١) والمغني (١١/٣٠٨) والمحلى بالآثار (١٠/١٢٣) .
(٧) هي: فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال لها: الفارعة شهدت بيعة الرضوان. انظر: أسد الغابة (٦/٢٣٥) ت رقم (٧١٩٨) والإصابة ... (٨/٢٨٠) ت رقم (١١٦٢٨) .
(٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج (١٨/٤٢٢) ح رقم (٢٦٩٦٦) والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ح رقم (٢٨٣٣) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٢/٢٢٦) ورواه الترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي، كتاب الطلاق باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ح رقم (١٢٠٤) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق باب المتوفى عنها تنتقل ح رقم (٢٣٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>