للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع: أن يكون المجاهد حرا (١) .

فلا يجب على الرقيق ولو أمره به سيده، إذ لا حق له في روحه حتى يغرر به ويعرضه للهلاك، ولسيده أن يستصحبه للخدمة.

يدل على ذلك حديث جابر (٢) رضي الله عنه (أن عبدا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعه على الجهاد والإسلام، فقدم صاحبه فأخبره أنه مملوك، فاشتراه - صلى الله عليه وسلم - منه بعبدين، فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه سأله أحر هو أم عبد؟ فإن قال: حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال: مملوك بايعه على الإسلام دون الجهاد) (٣) .

الشرط الخامس: أن يكون المجاهد ذكرا (٤) .

فلا يجب على المرأة ولا الخنثى المشكل (٥) .


(١) تبيين الحقائق (٣/٢٤١) والمقدمات الممهدات (١/٣٥٢) وتكملة المجموع (٢١/١٢٢) والوسيط في المذهب (٧/٨) والمغني (١٣/٨) ومعونة أولي النهى (٣/٥٨٥) .
(٢) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي ولم يشهد بدرا لصغر سنه، وشهد أحدا، وقيل منعه أبوه فلما قتل أبوه في أحد لم يتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة قط، توفي سنة ٧٤ هـ وقيل: غير ذلك: انظر: الإصابة (١/٥٤٦) ت رقم (١٠٢٨) وأسد الغابة (١/٣٠٧) ت رقم (٦٤٧) .
(٣) قال ابن حجر في التلخيص الحبير: أخرجه النسائي وأصله في صحيح مسلم (٤/٩١) والذي وجدت في النسائي لفظه: (جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولا يشعر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو؟)) كتاب البيعة باب بيعة المماليك ح رقم (٤١٩٥) ، وأخرجه مسلم مع شرح النووي، كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان من جنسه متفاضلا ح رقم (١٦٠٢) .
(٤) فتح القدير لابن الهمام (٥١٩٣) والبحر الرائق (٥/١٢١) وبداية المجتهد (١/٣٨٤) والحاوي (١٤/١١٥) وتكملة المجموع (٢١/١٢١) والمقدمات الممهدات (١/٣٥٢) .
(٥) الخنثى المشكل: من له إحليل ذكر وفرج أنثى ولم يعرف حاله ذكرا أم أنثى. انظر لباب الفرائض ص ٥٩ والتحقيقات المرضية ص ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>