للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المرأة فلما يأتي:

١- أن الجهاد لا يتأتى للمرأة إلا بضد ما أمرت به من الستر، والقرار في البيت في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: ٥٩] .

وفي قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى} [الأحزاب: ٣٣] .

٢- عن عائشة (١) رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد، فقال: (جهادكن الحج) (٢) .

٣- ولأنها ليست من أهل الجهاد لضعفها وخورها (٣) .

أما الخنثى المشكل: فلا يجب عليها لأنه يجوز أن تكون امرأة ومع الشك لا يجب عليها الجهاد (٤) .

الشرط السادس أن يكون المجاهد مستطيعا (٥) .


(١) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة وعمرها ست سنوات وبني بها بالمدينة وعمرها تسع سنوات، كانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيا روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا، توفيت سنة ٥٧ هـ انظر: الإصابة (٨/٢٣١) ت رقم (١١٤٦١) وأسد الغابة (٦/١٨٨) ت رقم (٧٠٨٥) .
(٢) البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب جهاد النساء ح رقم (٢٨٧٥) .
(٣) المغني لابن قدامة (١٣/٩) .
(٤) المجموع (٢١/١٢١) والمغني (١٣/٩) والحاوي (١٤/١١٤) .
(٥) المقدمات الممهدات (١/٣٥٣) والذخير للقرافي (٣/٣٩٣) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٥) وفتح القدير (٥/١٩٤) وتكملة المجموع (٢١/١٢٦) والحاوي الكبير (١٤/١٢٠، ١١٧) والمغني لابن قدامة (١٣/٩) وكشاف القناع (٢/٣٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>