للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستطاعة تكون في جانبين:

الجانب الأول:

الاستطاعة البدنية بأن يكون سليما، فلا يجب الجهاد على المريض ولا على الأعمى ولا على الأعرج ولا على الأشل، ومن في حكمهم.

يدل على ذلك ما يلي:

١- قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: ٦١] .

جاء في سبب نزول الآية، أنها نزلت في الجهاد، والمراد: لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم (١) .

٢- ولأن هؤلاء لا قدرة لهم على القتال فلا يكلفون ما لا طاقة لهم به (٢) .

الجانب الثاني:

الاستطاعة المالية، وهذا الجانب محمول على من لم يكن لهم ديوان (٣) جند يعطون منه السلاح والنفقة والمركوب.

قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} [التوبة: ٩١] .


(١) تفسير ابن كثير (٣/٢٩٤) وأحكام القرآن لابن العربي (٣/٤٢١) .
(٢) تكملة المجموع (٢١/١٢٧) .
(٣) هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، وأول من دون الديوان عند المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
انظر لسان العرب (١٣/١٦٦) مادة (دون) والمعجم الاقتصادي الإسلامي ص (١٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>