للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في فتح الباري لابن حجر: وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله عز وجل {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا} [التوبة: ٤١] العموم، فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا (١) .

وخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد، وحفظت المتاع (٢) .

ونوقش هذا: بأنه محمول على استنفار الإمام، أو على الاستنفار للدفاع عن بلد من بلاد المسلمين، أو ثغر من ثغورهم فإنه يكون فرض عين حتى يندفع العدو (٣) قال - صلى الله عليه وسلم - «وإذا استنفرتم فانفروا» (٤) .

إذا تقرر أن الجهاد بالنفس في سبيل الله في حالة طلب العدو وابتدائهم بالقتال فرض كفاية فإنه يتعين في ثلاث حالات (٥) .

١- إذا شرع في الجهاد وتقابل الصفان تعين الجهاد في حقه وحرم الانصراف قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الأنفال: ٤٥] .


(١) فتح الباري (٦/٤٧) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/١٣٧) .
(٣) المغني (١٣/٧) وأحكام القرآن للجصاص (٣/١٤٥) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير باب وجوب النفير، ح رقم (٢٨٢٥) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة، بابن المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد و، ح رقم (١٣٥٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) المغنى (١٣/٨) ومعونة أولى النهى (٣/٥٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>