للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ولأن غسل العضد تابع للمرفق في اليد، والساق تابع للكعب في الرجل وقد سقط المتبوع فيسقط التابع (١) .

ونوقش هذا الدليل: بأن رأس العضد من المرفق ورأس الساق من الكعب أصلا لا تبعا (٢) .

٣- أن «إلى» تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها داخلة فيه (٣) .

ونوقش هذا الدليل: بأن السنة بينت أن المراد من «إلى» في قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} و {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} أنها لدخول الغاية (٤) ومن ذلك:

ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ (٥)) .

وبهذا يظهر أن القول بوجوب غسل رأس العضد ورأس الساق هو الراجح وهو القول الأول، لقوة أدلتهم، ومناقشة أدلة أصحاب القول الثاني، ولأن لفظ «إلي» في الآية أفاد دخول الغاية بالسنة المطهرة، والله أعلم.


(١) الأوسط في السنن الإجماع، والاختلاف لابن المنذر (١/٢٦١) .
(٢) الشرح الممتع (١٧٨) .
(٣) جامع البيان للطبري (٤/٤٦٤) .
(٤) سبل السلام (١/٩٠) .
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح رقم (٢٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>