للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح بيع منابذةٍ نحو: أي ثوبٍ نبذته إلي فهو لي أو علي بكذا، ولا ملاسمة نحو: بعتك ثوبي لا تقلبه وإن لمسه أحدنا لزم البيع أو فهو لك بكذا، ولا بيع الحصاة نحو: ارم هذه الحصاة فأي ثوب أصابته أو أيت بلغت من هذه الأرض فهو لك بكذا، ولا الدين بالدين، ولا الحنطة في سنبلها بحنطةٍ، وفيه بشعيرٍ ومكيلٍ ونحوه وجهان.

ولا ثمرة القراح سنين، ولا الرطب في النخل بتمرٍ إلا في عريةٍ بشرطه، ولا عصير لمن يتخذه خمرًا، ولا ما يشرب عليه أو به، ولا آلة لهوٍ ولا نردٍ ونحوه، ولا أمة تعني، ولا جوز قمار، ولا سلاحٍ في فتنةٍ أو لحربي أو باغٍ.

وقيل: يصح الكل، ويحرم.

ولا بيع من تلزمه الجمعة وقت النداء الأول.

وعنه: الثاني.

وعنه: من الزوال إلى فراغها، ولو فقد النداء.

وقيل: يصح ويحرم كالنكاح وسائر العقود في الأصح.

فإن عذر في الجمعة فروايتان.

وتحرم المساومة والمناداة.

وإن ضاق وقت صلاة غير جمعة حرم البيع وفي صحته وجهان.

ولا بيع ما لا يملكه ليشتريه ويسلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>