للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم أن يزيد في سلعةٍ من عرف بخبرةٍ ولم يرد شراءها ليغر الغير، وله الفسخ إن فحش الغبن، نص عليه.

وعنه: لا يصح، كما لو نجش البائع وواطأ عليه في الأصح.

وإن تلقى الركبان واشترى منهم أو لهم فلهم الفسخ مع الغبن المذكور، وكذا كل مسترسلٍ جاهلٍ بقيمة المبيع غبن في بيع هذا الغبن.

وقيل: يفسخ إن غبن بالثلث فأكثر.

وقيل: بالسدس.

وعنه: إنه باطل.

ويكره بيع الحاضر للبادي بأن يخرج إليه ويعرفه السعر ويبيع له، ويصح كشرائه له.

وعنه: يبطل إن حضر بيع سلعته بسعر يومها جاهلًا به هناك، وبالناس حاجةٌ إليها، ويقصده الحاضر ليبيع له، وإلا أبيح.

ولا يصح شراء كافرٍ رقيقًا مسلمًا، ولو أنه وكيلٌ. وإن عتق به فروايتان. وإن أسلم رقيقه ألزم إزالة ملكه عنه، فإن أبى بيع عليه. وتصح كتابته في الأصح وتكفي.

وقيل: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>