للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُنْقِذِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ (١) لَا تَحِيضُ، يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلُّقَهَا بِأَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مِتَّ، فَقَالَ لَهُمُ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ قَالَا *: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ (٢) مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضتْ حَيْضةً، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلَالِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ.

[١١٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَّانَ.

[١١٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: إِنَّ لِي مِيرَاثًا، وإنَي لَمْ أَحِضْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيضٍ وَرِثَتْ، فَحَلَفَتْ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْهَاشِمِيَّةِ كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا: هَذَا قَضاءُ ابْنِ عَمِّكِ، يَعْنِي: عَلِيًّا.

[١١٩٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي


(١) رواه ابن جريج عند الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٢٧) بلفظ: "سبعة عشر شهرا".
* [٣/ ١٥٠ أ].
(٢) تصحف في الأصل إلى: "المدة"، وينظر "مسند الشافعي" (١٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>