للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٠٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

[١٢٠٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (١)، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

[١٢٠٩٣] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

[١٢٠٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

[١٢٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ، وإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

[١٢٠٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلَّقُوهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ (٢).


• [١٢٠٩١] [شيبة: ١٨٥٢٢].
• [١٢٠٩٢] [شيبة: ١٨٥١٧].
(١) قوله: "فهي واحدة وهو أحق بها" ليس في الأصل، واستدركناه من "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٣٢٥) من طريق المصنف، به. والأثر في "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣٠٨)، "الجوهر النقي" لابن التركماني (٧/ ٣٤٧) معزوًّا فيهما لعبد الرزاق، بلفظ: "إن قبلوها فواحدة بائنة".
• [١٢٠٩٣] [شيبة: ١٨٥١٧].
• [١٢٠٩٤] [شيبة: ١٨٥٢١].
* [٣/ ١٥٥ أ].
(٢) بهذا اللفظ علقه ابن المنذر في "الأوسط" (٩/ ١٨٣) عن عبد الله بن أبي ربيعة، وسيأتي عند المصنف برقم (١٢٧٦٩) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: سمعت الحارث بن عبد الله قال: أيما امرأة =

<<  <  ج: ص:  >  >>