للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٧٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ *، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاس وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ؟

[١٢٨٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

[١٢٨٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ (١) امْرَأَتَهُ ثُمَّ (٢) يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ.

[١٢٨٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا.

[١٢٨٠٣] عبد الرزاق (٣)، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (٤)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ تُحْدِثْ (٥) شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا.


• [١٢٧٩٩] [شيبة: ٢١٩١٠].
* [٤/ ٢٤ أ].
(١) في (س): "ملَّك".
(٢) في (س): "فلم"، ولا يستقيم به السياق.
• [١٢٨٠٣] [شيبة: ١٨٤١٦].
(٣) بعده في (س): "أخبرنا الثوري"، ولعله سبق قلم من الناسخ، وينظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٢٩) معزوا للمصنف.
(٤) قوله: "عن عبد الله بن عمرو "كذا في الأصل، (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية" (٣/ ٢٢٩) معزوًا لعبد الرزاق، وليس في "كنز العمال" (٢٧٨٨٦) معزوا للمصنف، وهو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" (١٨٤١٦)، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٥٦) عن إسماعيل بن عياش، عن المثنى، بنحوه.
(٥) في الأصل: "يحلف"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>