للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ، إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، فَلَهَا النِّصْفُ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا.

[١٣١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ.

[١٣١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ شُرَيْحًا، أَجْبَرَ (١) رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ.

[١٣١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صدَاقِ نِسَائِهَا.

[١٣١٠٨] معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.

[١٣١٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءً، يَقُولُ: لَهُنَّ (٢) الْمُتْعَةُ (٣).

[١٣١١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (٤)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، وَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.

[١٣١١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.

[١٣١١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ طَلَّقَ: مَتِّعْ (٥) فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٦).


(١) في الأصل: "خير"، والتصويب من (س). وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٠).
• [١٣١٠٨] [شيبة: ١٩٠٢٦].
(٢) تصحف في الأصل إلى: "لمن"، وصوبناه استظهارا للمعنى.
(٣) قوله: "قال المتعة للتي قد جمعت والتي لم تجمع سواء يقول لهن المتعة" ليس في (س).
(٤) قوله: "عبد الرزاق عن معمر عن أيوب" ليس في (س).
(٥) المتعة: عطية يستحب للمطلق أن يعطيها امرأته عند طلاقها. (انظر: النهاية، مادة: متع).
(٦) ينظر تعليق ابن عبد البر حول اختلاف الرواية عن شريح في "الاستذكار" (١٧/ ٢٨٠ - ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>