للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَصْلُحُ (١) لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهَا (٢) بِغَيْرِ طِيبِ (٣) نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَينَهُمَا، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا.

[١٣٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ (٤) عَلَيْهِ.

[١٣٨٧٣] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ (٥)، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي (٦) عَنِ (٧) الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.

[١٣٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ.

[١٣٨٧٥] قال مَعْمَرٌ: عَنْ (٨) رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.

[١٣٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ


(١) في الأصل: "يصفح"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار".
(٢) في الأصل: "ينزعها"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "الاستذكار".
(٣) في (س): "طيبة".
• [١٣٨٧٢] [شيبة: ١٨٥٩٩].
(٤) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).
(٥) قوله: "أخبرنا الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٦) في (س): "ابن"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "سنن سعيد بن منصور" (٧٩٧)، حيث رواه من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق والد الثوري، عن المسيب، به.
(٧) ليس في (س)، وبعده في الأصل: "ابن"، والمثبت كما في "سنن سعيد بن منصور".
(٨) في (س): "أخبرني".
• [١٣٨٧٦] [شيبة: ١٨٥٨٦]، وسيأتي: (١٣٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>