للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٨٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا.

[١٣٨٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ * يَرَى نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ (١)، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ (٢).

[١٣٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي (٣) مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ (٤) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا.

[١٣٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ (٥)، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا (٦) قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا.

[١٣٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيدِهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.


• [١٣٨٨٦] [شيبة: ١٧١٣٤، ١٧١٣٥].
• [١٣٨٨٧] [شيبة: ١٧١٣٤، ١٧١٣٥].
* [س/٥٣].
(١) قوله: "زنا ويرى عليه الحد" في (س): "وما يجب عليه من الحد"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار" (١٦/ ٣١٣) نقلا عن المصنف باختصار.
(٢) في (س): "أنكحوها".
• [١٣٨٨٨] [شيبة: ١٧١٢٥].
(٣) قوله: "ابن عمر في" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "السنن الكبرى" للبيهقى عقب (١٣٨٤٩) تعليقا.
(٤) بعده في "السنن الكبرى": "حرة".
• [١٣٨٨٩] [شيبة: ١٧١٢٣]، وسيأتي: (١٣٩٧٩).
(٥) القلاص والقلائص: جمع القلوص، وهي الناقة الشابة. (انظر: النهاية، مادة: قلص).
(٦) في (س): "وأخذ منها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٥٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>