للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمَا أَخْبَرْتَنِي بِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ لَهَا عُذْرًا، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا (١) عُمَرُ وَمَنْ (٢) عِنْدَهُ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لِأُخْتِي عُذْرًا، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ: مَا عُذْرُهَا؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل، يَقُولُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣]، وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥] فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالْفِصَالُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، قَالَ: فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا، قَالَ: ثُمَّ إِنهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

[١٤٣٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا، فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَتُرْجَمُ؟ فَذَكَرَ عَلِيًّا وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ.

[١٤٣٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ، امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا رُفِعَتْ إِليَّ امْرَأَةٌ لَا أُرَاهُ، إِلَّا قَالَ: وَقَدْ (٣) جَاءَتْ بِشَرٍّ أَوْ نَحْوِ هَذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، فَإِذَا أَتَمَّتِ (٤) الرَّضَاعَ، كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ (٥).

[١٤٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ قَائِدٍ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فَأُتيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ * وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ


(١) قوله: "تكبيرة سمعها" وقع في الأصل: "كبيرة سمعتها"، والمثبت من (س)، "كنز العمال"، وفي الاستذكار: "تكبيرة فسمعها".
(٢) في الأصل: "من" بدون الواو، والمثبت من (س)، "الاستذكار"، "كنز العمال".
(٣) قوله: "لا أراه، إلا قال: وقد" في (س): "لا أراها إلا قد".
(٤) في الأصل: "تمت"، والمثبت من (س).
(٥) قوله: "قال: وتلا ابن عباس: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر" ليس في (س).
* [٤/ ٩٦ ب]

<<  <  ج: ص:  >  >>