للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَهَرَ (١) بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ".

° [١٤٧٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ".

[١٤٧٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ، يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا؟ يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ يَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ، وَيُخَلِّي مَوَالِيَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ.

[١٤٧٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ، ثُمَّ (٢) إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَعَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[١٤٧٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

[١٤٧٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصمُوهُ فِي مِيرَاثِهِ، قَالَ: يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ (٣).

[١٤٧٨٧] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ.


(١) في الأصل: "عم"، والمثبت من (س). وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣٢٠٦٨) من طريق ابن جريج، به.
• [١٤٧٨٣] [شيبة: ٣٢٠٦٦].
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [١٤٧٨٦] [شيبة: ٣٢٠٦٧].
* [٤/ ١١٦ أ].
(٣) في الأصل: "له"، والمثبت من (س)، وهو الأنسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>