للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٨٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ.

[١٤٨٤٨] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ، قُلْتُ: هِيَ الْمَصَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[١٤٨٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ (١) سَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، وَلَا رَضْعَتَانِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

[١٤٨٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ (٢).

[١٤٨٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ * رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٍ.

قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ، قَالَ: لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ.

[١٤٨٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَن ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ، يَرْوي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ، عَنْ عَائِشَةَ.


(١) في (س): "عمرو"، والمثبت هو الموافق لما في "سنن الدارقطني" (٤٣٩٤) من طريق المصنف بسنده، به.
(٢) هذا الأثر ليس في (س).
* [٤/ ١١٩ أ].
• [١٤٨٥٢] [شيبة: ١٧٣٠٥،١٧٣٠٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>