للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَحَبُّ، أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: "فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي"، قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي (١) فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

° [١٤٨٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: عُرِضَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".

[١٤٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

[١٤٨٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

[١٤٨٨٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

° [١٤٨٨٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَإِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (٢)، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".

[١٤٨٨٤] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى


(١) الربيب والربيبة: ولد الزوج أو الزوجة من آخر. (انظر: القاموس، مادة: ربب).
• [١٤٨٨٠] [شيبة: ١٧٣٢٣]، وسيأتي: (١٤٨٨٥).
• [١٤٨٨٢] [شيبة: ١٧٣٢٥].
° [١٤٨٨٣] [التحفة: د ت س ١٦٣٤٤، خ م س ١٧٩٠٠، م س ١٧٩٠٢] [شيبة: ١٧٣٢٨].
(٢) في الأصل: "بكرة" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مستخرج أبي عوانة" (٣/ ١٠٥) من طريق الدبري عن عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>