للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٩٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.

[١٤٩٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ.

[١٤٩٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.

[١٤٩٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

[١٤٩١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

[١٤٩١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: امْرَأَتَيْنِ.

[١٤٩١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ لَمْ * يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ.

° [١٤٩١٣] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: "رَجُلٌ أَوَ امْرَأَةٌ".

[١٤٩١٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ، قَالَ: اثْنَتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةٍ.


• [١٤٩٠٨] [شيبة: ١٦٦٨٩].
• [١٤٩٠٩] [شيبة: ٢١١٠٢].
• [١٤٩١٢] [شيبة: ١٦٦٨٦]، وسيأتي: (١٦٣٦٩).
[١٠٤/ س].
° [١٤٩١٣] [الإتحاف: حم عم ٩٩٥٧] [شيبة: ١٦٦٨٣، ٣٧٢٩٢]، وسيأتي: (١٦٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>