للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يجز له أن يتيمّم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمّم فإن منعه منه تيمم وصلى.

باب المسح على الخُفَّيْن

المسح على الخفين جائز بالسنّة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث، فإن كان مقيمًا مسح يومًا وليلة، وإن كان مسافرًا مسحِ ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقب الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطًا بالأصابع يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الساق، وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد. ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاثة اْصابع من أصابع الرِّجل* فإن كان أقل من ذلك جاز، ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل. وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضًا نزع الخف ومضي المدة، فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء، فإن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليها، ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه، وإن مسح أقل من يوم وليلة تمّم مسح يوم وليلة. ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه، ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعّلين، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين* لا يشفان الماء. ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين، ويجوز المسح على الجبائر وإن شدّها على غير وضوء، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برء بطل المسح.

باب المسح على الخُفَّيْن

قوله: (من أصابع الرِّجل)، أي الصغار هو الصحيح، نص عليه في "الهداية" و"شرح الزاهدي".

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كانا ثخينين)، "الهداية" (١): "وعنه أنه رجع إلى قولهما (٢)، وعليه الفتوى.


(١) ١/ ٣٧.
(٢) "وذلك قبل موته بسبعة أيام، وفي النوازل: بثلاثة أيام". (فتح باب العناية ١/ ١٢٤).

<<  <   >  >>