إذا كان في المسألة نصف ونصف، أو نصف وما بقي، فأصلها من اثنين، وإذا كانت فيها ثلث وما بقي أو ثلثان فأصلها من ثلاثة، وإذا كانت ربع وما بقي أو ربع ونصف فأطها من أربعة، وإذا كانت ثمنًا وما بقي أو ثمنا ونصفًا وما بقي فأصلها من ثمانية، وإذا كانت نصفًا وثلثًا أو سدسًا فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وإذا كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، فإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، وإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت، فإن لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج صحت منه المسألة، كامرأة وأخوين، للمرأة الربع سهمٌ وللأخوين ما بقي ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها يصح، فإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة إخوة، للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة، فاضرب ثلث عددهم في أصل المسألة تكون ثمانية ومنها تصح، وإن لم ينقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين في الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة، فإن تساوى الأعداد أجزأ أحدهم عن الآخر كامرأتين وأخوين فاضرب اثنين في أصل المسألة فإن كان أحد العددين جزءًا من الآخر أغنى الأكثر عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الآخرين فإن وافق أحد العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالأنصاف، فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح المسألة، وإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث، وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على عدد ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى، وإن لم ينقسم صححت الفريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها، ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه الفريضة موافقة فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان،