للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل القسامة]

وإذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله، استحلف خمسون رجلًا منهم يتخيرهم الولي، بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا *، فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية، ولا يستحلف الولي ولا يقضى له بالجناية، وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسين، ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد، وإن وجد ميت ولا أثر به فلا قسامة ولا دية، وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبّره أو من فمه، فإن كان يخرج من عينه أو من أذنه فهو قتيل، وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة، فإن وجد في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته، ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة *، وهي على أهل الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد، وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين، وإن وجد في مسجد محلة فالقسامة على أهلها، وإن وجد في "الجامع" أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال، وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر، وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما، وإن وجد في وسط

[كتاب القسامة]

قوله: (ما قتلناه ولا نعلم له قاتلًا)، وقال في "المبسوط": "لا يحلف بالله ما قتلناه، لجواز أنه باشر القتل بنفسه، بل يقول: ما قتلت".

قوله: (ولا يدخل السُّكان في القسامة مع الملَّاك عند أبي حنيفة)، قال الإسبيجابي: "وعند أبي يوسف عليهم جميعًا"، (وهي على أهل الخطة دون المشترين، ولو بقي منهم واحد)، وهذا قول أبي حنيفة، وعلى قوله مشى الأئمة منهم البرهابي والنسفي، وفي "الهداية" (١) وغيرها: "وقيل أبو حنيفة بنى ذلك على ما شاهد بالكوفة".

ولو وُجد قتيل في سجن لا يُعرف مَن قتله، فالدية على بيت المال عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: على أهل السجن القسامة والدية، قال الإسبيجابي: "والصحيح قولهما".


(١) ٤/ ٥٠٢.

<<  <   >  >>