القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب، فالعمد ما تعمد ضربه بالسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدّد من الخشب والحجر والنار، وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا كفارة فيه، وشبه العمد * عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبًا وموجب ذلك على القولين المأثم والكفارة ولا قود فيه، وفيه دية مغلظة على العاقلة والخطأ على وجهين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصًا يظنه صيدًا فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضًا فيصيب آدميًا وموجب ذلك الكفارة، والدية على العاقلة ولا مأثم فيه، وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ، وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة فيه، والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدًا ويقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والحر بالعبد والمسلم بالذمي، ولا يقتل المسلم بالمستأمن، ويقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن، ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده، ومن ورث على أبيه قصاصًا سقط *، ولا يستوفي
[كتاب الجنايات]
قوله:(وشبه العمد الخ)، قال الإمام بهاء الدين- المنسوب إلى إسبيجاب - في شرحه:"الصحيح قول أبي حنيفة"، وفي "الكبرى": "الفتوى في شبه العمد على ما قاله أبو حنيفة"، واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله:(ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط)، قال في "الينابيع": "صورته: رجل قتل أم ولده، أعني به امرأته، وولده وارثها أو قتل أخ (١) ولده من الأم وهو وارثه، وعلى هذا كل من قتله الأب وولده وارثه"، انتهى.
قال في "الجواهر": "القصاص في هذه الصور ثابت للوارث ابتداء بدليل أنه يصح عفوه، والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك